للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال داود: (إذا غسلت) (١) فرجها من الدم بعد انقطاعه، حل وطؤها.

وحكى عن طاوس، ومجاهد: أنها إذا توضأت، حل وطؤها.

فإن لم تجد ماء (تيممت) (٢) وحل وطؤها.

قال مكحول (٣): لا يحل وطؤها بالتيمم.

وقال أبو حنيفة: لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي (به) (٤)، فإن صلت بالتيمم فريضة، لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين.

إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته، فذكرت أنها حائض.

قال القاضي حسين: إن كانت فاسقة، لم يقبل قولها، وإن كانت عفيفة، قبل قولها، وامتنع من وطئها، وهذا فيه (نظر بل) (٥) يجب أن


= الطاهرات حكمًا، لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة، دل أنه حكم بطهارتها، "حاشية البابرتي على الهداية" ١/ ١١٩.
(١) (إذا غسلت): غير واضحة في أ.
(٢) (تيممت): في أ، ب، وفي جـ: فتيممت حل.
(٣) مكحول: أبو عبد اللَّه مكحول بن عبد اللَّه الشامي من سبي كابل، قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، وكان لا يفتي حتى يقول: "لا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم". هذا رأي، والرأي يخطىء ويصيب، مات سنة ١١٨ هـ، "التاج المكلل": ١٣٤.
(٤) (به): ساقطة من جـ.
(٥) (نظر بل): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>