للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تغلبه نفسه، وشهوته على الوطء في الفرج، جاز له أن يستمتع بها فيما دونه، وإن لم يأمن أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج، حرم عليه الاستمتاع بما دونه إلا من وراء الإزار.

ووطء المستحاضة في غير أيام الحيض مباح.

وقال أحمد: لا يجوز إلا أن يخاف العنت (١).

فإذا طهرت من الحيض، لم يحل له وطؤها حتى تغتسل، وبه قال مالك وأحمد، وأبو ثور (٢).

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، حل وطؤها قبل الغسل، وإن انقطع لما دون الأكثر، لم يحل وطؤها، حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة (٣).


(١) والمراد بالعنت: أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، واستدل على عدم جواز وطء المستحاضة: بما روي عن عائشة أنها قالت "المستحاضة لا يغشاها زوجها"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٢٩ ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، ولأن تحريم وطء الحائض للأذى والأذى موجود في المستحاضة، فثبت التحريم في حقها. "المغني" لابن قدامة: ٢٤٦.
(٢) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} يعني إذا اغتسلت هكذا فسره ابن عباس، ولأن اللَّه تعالى قال في الآية {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} فأثنى عليهم، فيدل على انه فعل منهم، أثنى عليهم به، وفعلهم: هو الاغتسال دون انقطاع الدم، ولهذا شرط لإباحة الدم شرطين: الأول: انقطاع الدم، والثاني: الاغتسال، ولا يباح الوطء إلا بهذين الشرطين، ويستدل أيضًا: أنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض، فلم يبح وطؤها، كما لو انقطع لأقل الحيض، "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٤٦.
(٣) حل وطؤها قبل الاغتسال، لأن الصلاة صارت دينًا عليها، فصارت من =

<<  <  ج: ص:  >  >>