(٢) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} يعني إذا اغتسلت هكذا فسره ابن عباس، ولأن اللَّه تعالى قال في الآية {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} فأثنى عليهم، فيدل على انه فعل منهم، أثنى عليهم به، وفعلهم: هو الاغتسال دون انقطاع الدم، ولهذا شرط لإباحة الدم شرطين: الأول: انقطاع الدم، والثاني: الاغتسال، ولا يباح الوطء إلا بهذين الشرطين، ويستدل أيضًا: أنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض، فلم يبح وطؤها، كما لو انقطع لأقل الحيض، "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٤٦. (٣) حل وطؤها قبل الاغتسال، لأن الصلاة صارت دينًا عليها، فصارت من =