للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: هو مخير بين دينار، ونصف دينار (١).

وحكي عن الحسن البصري، وعطاء، أنه يجب عليه كفارة الفطر في رمضان.

وقال في الجديد: لا شيء عليه سوى الاستغفار، والتوبة، وهو الصحيح، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والمباشرة بين السرة، والركبه محرمة، نص عليه في "الأم"، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف (٢).

وقال أحمد، وداود: ما دون الفرج مباح، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، (وقول) (٣) محمد بن الحسن، وقول بعض أصحاب مالك.

وحكى أبو الفياض من أصحابنا وجهًا ثالثًا: أنه إن كان يأمن أن


= الكوفي التابعي، قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، قال قتادة: أعلم التابعين أربعة: أعلمهم بالمناسك عطاء بن أبي رباح، وأعلمهم بالتفسير: سعيد بن جبير، وأعلمهم بالسير: عكرمة، وأعلمهم بالحلال والحرام: الحسن البصري، قتله الحجاج بواسط شهيدًا سنة خمس أو أربع وتسعين عن تسع وخمسين سنة، "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" ٢/ ٧٤، ٢٢.
(١) لما روى أبو داود ٢/ ١٧٢، والنسائي ١/ ١٢٥، بإسنادهما عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار"، وأنظر "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٤٣.
(٢) أما السرة وما فوقها فيحل الاستمتاع به بوطء، أو غيره ولو بلا حائل، وكذا بما بين السرة والركبة بحائل. والمحر: هو المباشرة والمس ولو بدون شهوة بغير حائل، "حاشية الطحطاوي".
(٣) (وقول): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>