للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (١).

والثاني: (أنه) (٢) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (٤).

(فإن) (٥) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (٦).

وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (٧) (ووقعت) (٨) الطلقة في الحال.

وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.


(١) وهو القياس، لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، كما لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٩.
(٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن المراد به الأكثر من الأقل، والأقل من الأكثر، فإنهم يقولون: سني من ستين إلى سبعين، وما بين ستين إلى سبعين، ويريدون به ما ذكرنا./ الهداية ١: ١٦٩.
(٤) وهو الاستحسان: أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل، كما تقول لغيرك، خذ من مالي من درهم إلى مائة/ الهداية ١: ١٦٩.
(٥) (فإن): في أ، وفي ب وإذا، وفي جـ إذا.
(٦) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٦، والمهذب ٢: ٩٠.
(٧) (لغت): في أوفي ب لعب وفي جـ لَعَنَتْ.
(٨) (ووقعت): في أ، جـ وفي ب وقعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>