للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأحمد: (ذلك يمين يحنث به) (١).

(فإن قال) (٢): إن ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت.

فحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.

وكذا قال أبو حنيفة فإنه قال: (إذا صدقها) (٣) على الحبل وقالت: قد وضعت، وقع الطلاق، (وإن) (٤) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.

(فإن) (٥) شهدت امرأة (به) (٦)، (ثبتت) (٧) الولادة، ولا يقع الطلاق.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي يوسف، ومحمد.

والأول: أظهر.

فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان:


(١) (ذلك يمين يحنث به): في أوغير واضحة في ب، جـ.
(٢) (فإن قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (إذا صدقها): في ب، جـ وفي أإذا أصدقها.
(٤) (وإن): في ب، وفي أ، جـ ولو.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (ثبتت): في أ، جـ وفي ب ثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>