للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه كالبائن بالثلاث (١).

وإن علق الطلاق على صفة، ثم أبانها، ووجدت الصفة في البينونة، انحلت الصفة، فإن تزوجها، لم تعد الصفة (٢).

وقال أبو سعيد الأصطخري: (لا تنحل) (٣) الصفة.

والمذهب: الأول (٤).

فإن قال: إذا حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال لها: إذا قدم (الحاج) (٥) فأنت طالق، أو إذا دخل الشهر الفلاني، فأنت طالق، لم يحنث في يمينه الأوله (٦).


(١) لأن علائق الملك قد زالت بالبيع، كما زالت في البائن بالثلاث.
(٢) وكذلك إذا علق عتق عبده على صفة ثم باعه، ووجدت الصفة قبل أن يشتريه انحلت الصفة، فإن اشتراه لم يعد حكم الصفة.
(٣) (لا تنحل): في أ، جـ وفي ب لا تتجلى/ لأن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، مقدر بالزوجة، وقوله: إن دخلت الدار فأنت حر مقدر بالملك، لأن الطلاق لا يصح في غير الزوجية، والعتق لا يصح في غير ملك، فيصير كما لو قال: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، وإن دخلت الدار وأنت مملوكي.
(٤) لأن اليمين إذا علقت على عين تعلقت بها، ولا نقدر فيها الملك، والدليل عليه: أنه لو قال: إن دخلت هذه الدار، فأنت طالق، والدار في ملكه، فباعها ثم دخلها وقع الطلاق، ولا يجعل كما لو قال: إن دخلت هذه الدار وهي في ملكي فأنت طالق فكذلك ههنا واللَّه أعلم./ المهذب ٢: ١٠٠.
(٥) (الحاج): في أ، جـ والمهذب.
(٦) لأن اليمين ما قصد بها المنع من فعل، أو الحث على فعل، أو التصديق على فعل وليس بمجيء الحاج منع ولا حث، ولا تصديق، وإنما هو صفة للطلاق، فإذا وجدت وقع الطلاق بوجود الصفة/ المهذب ٢: ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>