للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يحنث وهو الأصح.

إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين، أو غيرها، ثم بانت منه، ثم تزوجها قبل وجود الصفة، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يعود حكم الصفة، وهو اختيار المزني (٢).

والثاني: أنها تعود، ويقع بها الطلاق، وهو الأصح (٣).

والثالث: أنها إن بانت بما دون الثلاث، عاد حكم الصفة، وإن بانت بالثلاث، لم يعد وهو قول أبي حنيفة (٤).

وإن علق عتق عبده بصفة ثم باعه، ثم اشتراه قبل وجود الصفة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن حكمه، حكم الزوجة إذا بانت بما دون (الثلاث) (٥).


(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه يجوز أن يعلق الطلاق على صفة، ثم يسقط حكمه بصفة أخرى، والدليل عليه. أنه إذا قال، إذا حل رأس الشهر، فأنت طالق ثلاثًا، صحت هذه الصفة، ثم يملك إسقاطها بأن يقول: أنت طالق قبل انقضاء الشهر بيوم/ المهذب ٢: ١٠٠.
(٢) لأنها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح، فلم يقع بها الطلاق، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت الدار.
(٣) لأن العقد والصفة وجدا في عقد النكاح، فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة.
(٤) لأن بالثلاث، انقطعت علائق الملك، وبما دون الثلاث، لم تنقطع علائق الملك، ولهذا بني أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث، ولا يبنى بعد الثلاث/ المهذب ٢: ١٠٠.
(٥) (الثلاث): في ب، جـ والمهذب وفي أالثلث/ لأنه يمكنه أن يشتريه بعد البيع، كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>