للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يقع عليها ما باشره (١).

والثالث: (أنه) (٢) يقع عليها ما باشره، وتمام الثلاث من المعلق عليه، وهو قول أبي عبد اللَّه الحسين (٣)، وهو قول أبي حنيفة.

فإن حلف على امرأته (بالطلاق) (٤) أن لا (يفعل) (٥) شيئًا، وأراد أن يفعله ولا يحنث فقال: كلما وقع (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان) (٦):

أحدهما: أنه يحنث إذا فعله (٧).


(١) أي يقع عليها طلقة بقوله: أنت طالق، ولا يقع من الثلاث قبلها شيء، كما إذا قال لها: إذا انفسخ نكاحك، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم ارتدت، انفسخ نكاحها ولم يقع من الثلاث شيء.
(٢) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنه.
(٣) (الحسين): في ب، جـ الحسن وفي أالحسين/ أي يقع بقوله: أنت طالق طلقة، وطلقتان من الثلاث، لأنه يقع بقوله: أنت طالق طلقة، ويقع ما بقي بالشرط وهو طلقتان./ المهذب ٢: ١٠٠.
(٤) (بالطلاق): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (يفعل): في ب، جـ وفي أتفعل/ هذه تتمة لما قبلها دون أن يوضحها وهي: والطلاق يقع بإيقاعه، والثلاث قبله تنافيه، فمنع صحته، فعلى هذا: إن حلف على امرأته بالطلاق الثلاث أن لا يفعل شيئًا وأراد أن يفعله، ولا يحنث فقال: إذا وقع على امرأتي طلاقي، فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان./ المهذب ٢: ١٠٠.
(٦) (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان): في جـ وفي أ، ب (عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففيه وجهان).
(٧) لأن عقد اليمين صح، فلا يملك رفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>