(٢) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنه. (٣) (الحسين): في ب، جـ الحسن وفي أالحسين/ أي يقع بقوله: أنت طالق طلقة، وطلقتان من الثلاث، لأنه يقع بقوله: أنت طالق طلقة، ويقع ما بقي بالشرط وهو طلقتان./ المهذب ٢: ١٠٠. (٤) (بالطلاق): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (يفعل): في ب، جـ وفي أتفعل/ هذه تتمة لما قبلها دون أن يوضحها وهي: والطلاق يقع بإيقاعه، والثلاث قبله تنافيه، فمنع صحته، فعلى هذا: إن حلف على امرأته بالطلاق الثلاث أن لا يفعل شيئًا وأراد أن يفعله، ولا يحنث فقال: إذا وقع على امرأتي طلاقي، فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان./ المهذب ٢: ١٠٠. (٦) (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان): في جـ وفي أ، ب (عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففيه وجهان). (٧) لأن عقد اليمين صح، فلا يملك رفعه.