للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ذكر البندنيجى) (١): أنه إن كان من أهل الإعراب، وقع الطلاق في الحال (لأنه ليس) (٢) بحال ولا فرق بين أن تكون صحيحة أو مريضة.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا ليس بصحيح، لأن مريضة نكرة لا يحتمل أن تكون صفة، (فلا) (٣) بد أن تكون حالا، وإنما لحن في الأعراب.

فإن قال: إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال لها: أنت طالق، لم يقع عليها الطلاق في أصح الوجوه (٤).


(١) (ذكر البندنيجي): في أ، ب وفي جـ وذكر البندنيجي.
والبندنيجي: هو أبو علي الحسن بن عبد اللَّه البندنيجي صاحب الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وله عنه تعليقه معروفة تنسب إليه، وكان حافظًا للمذهب، وله مصنفات كثيرة في المذهب والخلاف، ودرّس ببغداد سنين ثم رجع للبندينجين، وتوفى بها في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وأربعمائة، ودفن فيها.
والبندنيجي: نسبة إلى بندنيج أو البندنيجي بلفظ التثنية، بلدة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد./ طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٢٩.
(٢) (لأنه ليس): في ب، جـ وفي ألا تمليس.
(٣) (فلا): في أ، ب وفي جـ ولا.
(٤) وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي بكر بن الحداد المصري، والشيخ أبي حامد الأسفراييني، والقاضي أبي الطيب الطبري، والدليل عليه: أن إيقاع الطلاق يؤدي إلى إسقاطه، لأنا إذا أوقعنا عليها طلقة، لزمنا أن نوقع عليها قبلها ثلاثًا بحكم الشرط، وإذا وقع قبلها الثلاث، لم تقع الطلقة، وما أدى ثبوته إلى نفيه، سقط/ المهذب ٢: ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>