للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: يقع الطلاق (في الحال) (١).

وحكى عن أبي يوسف أنه قال: يكون شرطًا بمنزلة أن، ويصير عندنا كأنه أراد أن يجعله يمينًا ولم يجعله.

(فإن) (٢) قال لامرأته: أن أمرتك بأمر فخالفتيني، فأنت طالق، ثم قال (لها) (٣): إن لم تصعدي السماء، فأنت طالق، كان في طلاقها وجهان:

أحدهما: (أنها) (٤) تطلق.

والثاني: لا تطلق وهو الأصح.

فإن قال: إن كنت أملك أكثر من مائة، فأنت طالق، (فهذا) (٥) يقتضي نفي الزيادة على مائة، وهل يقتضي إثبات المائة؟ فيه وجهان:

فإن قال: أنت طالق مريضة، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت، وإن قال: أنت طالق (مريضة) (٦)، لم يقع الطلاق إلا في المرض.


(١) (في الحال): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) (لها): في
(٤) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (فهذا): في أ، ب وفي جـ فهذه اليمين.
(٦) (مريضة): في أ، ب وفي جـ مريضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>