(٢) لأن الجناية في حال الإسلام توجب، والسراية في حال الردة تسقط، فوجب النصف كما لو جرحه رجل، وجرح نفسه فمات/ المهذب ٢: ١٩٢. (٣) لأنه مسلم في حال استقرار الجناية، فوجبت ديته. والمذهب: الأول، لأن سراية قطع غير مضمون، فلم يضمن كسراية القصاص وقطع السرقة/ المهذب ٢: ١٩٢. (٤) (ومات): في أ، ب وفي جـ فمات. (٥) (وإن أرسل سهمًا. . فيه دية مسلم): في أ، جـ ما عدا ومات في جـ فإنها فمات وفي ب ساقطة./ لأن الاعتبار بحال الإصابة دون حال الإرسال، لأن الإرسال سبب، والإصابة جناية، والاعتبار بحال الجناية لا بحال السبب، والدليل عليه: أنه لو حفر بئرًا في الطريق وهناك حربي فأسلم ووقع فيها ومات ضمنه وإن كان عند السبب حربيًا/ المهذب ٢: ١٩٢. (٦) لأنه وجد السبب من جهته في حال هو مأمور بقتله، ولا يمكنه تلافي فعله عند الإسلام، فلا يجب ضمانه، كما لو جرحه ثم أسلم ومات.