للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا (جرح) (١) مقرًا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى) (٢) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب الضمان وجهين.

أحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.

والثاني: يضمن بالدية.

فإن قتل مسلمًا (تترس) (٣) به الكفار، لم يجب القود (فيه) (٤)، وأما الدية. فقد قال في موضع: تجب.

وقال في موضع: إن علمه مسلمًا، وجبت.

(فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:

أحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (٥).

(ومنهم من قال) (٦): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (٧).


(١) (جرح): في ب، جـ وفي أخرج.
(٢) (حكى): في ب، جـ وفي أذكر.
(٣) (تترس): في ب والمهذب وفي أ، جـ يترس.
(٤) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا يجوز أن يجب القصاص مع جواز الرمي.
(٥) (فمن أصحابنا من قال: هو على قولين، أحدهما. . . عن مالك): في أ، جـ وساقطة من ب لأنه ليس من جهته تفريط في الإقامة بين الكفار فلم يسقط ضمانه.
والقول الثاني: لا تجب، لأن القاتل مضطرًا إلى رميه.
(٦) (ومنهم من قال): في أ، جـ وفي ب فمن أصحابنا من قال.
(٧) لأن مع العلم بإسلامه يلزمه أن يتوفاه، ومع الجهل بإسلامه لا يلزمه أن يتوفاه وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ٢ - ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>