للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو إسحاق: إن عينه بالرمى، وإن لم يعينه، لم يضمن (١).

(وإن) (٢) غرز إبرة في غير مقتل فمات، ، وقلنا، لا يجب عليه القود، ففي الدية وجهان:

أحدهما: يجب (٣).

والثاني: لا يجب (٤).

وإن أكره رجلًا على قتل رجل، وقلنا: لا يجب القود على المكرِه فللمولى أن يقتل المكرِه، ويأخذ نصف الدية من المكرَه (٥).

وقال أبو حنيفة: لا دية على المكره بحال.

(وإن) (٦) طرح رجلًا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه الدية (٧).

والثاني: لا دية عليه، وهو الأصح (٨).


(١) وحمل القولين على هذين الحالين.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) لأنه قد يفضي إلى القتل.
(٤) لأنه لما لم تجب بأقل المثقل وهو الضرب بالقلم والرمي بالحصاة، لم تجب بأقل المحدد.
(٥) لأنهما كالشريكين، غير أن القصاص يسقط بالشبهة فسقط عنه، والدية لا تسقط بالشبهة، فوجب عليه نصفها/ المهذب ٢: ١٩٣.
(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٧) لأن ترك المتخلص من الهلاك لا يسقط به ضمان الجناية، كما لو جرحه جراحة وقدر المجروح على مداواتها، فترك المداواة حتى مات.
(٨) لأن طرحه في النار لا يحصل به التلف، وإنما يحصل ببقائه فيها باختياره، فسقط ضمانه، كما لو جرحه جرحًا يسيرًا لا يخاف منه فوسعه حتى مات.

<<  <  ج: ص:  >  >>