للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالنار.

ومنهم من قال: لا يجب قولًا واحدًا (١).

إذا كان البالغ على طرف سطح، فصاح عليه رجل في حال غفلته، فخر ميتًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالصبي (٢).

والثاني: أنه لا يضمنه (٣).

قال أصحابنا: لو شهر سيفًا على صبي، فزال عقله، أو مجنون فمات، ضمنه وقال أبو حنيفة: لا يضمنها.

(فإن) (٤) فزع رجلًا فأحدث، لم يجب عليه شيء.

وقال أحمد: (يجب عليه ثلث الدية) (٥).

فإن رمى رجلًا من شاهق فاستقبله آخر، فقده بنصفين (٦)، ففيه وجهان:


(١) لأن الطرح في الماء ليس بسبب للهلاك، لأن الناس يطرحون أنفسهم في الماء للسباحة وغيرها، وإنما حصل الهلاك بمقامه فيه، فسقط ضمانه، بخلاف النار.
(٢) لأن البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبي.
(٣) لأن معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة./ المهذب ٢: ١٩٣.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٥) (يجب عليه ثلث الدية): في جـ وفي أ، ب يجب ثلث الدية.
(٦) فإن كان من شاهق يجوز أن يسلم الواقع، منه وجب الضمان على القاطع، لأن الرامي كالجارح، والقاطع كالذابح. وإن كان من شاهق لا يسلم الواقع منه ففيه وجهان: كما ذهب إليهما المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>