للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (١).

والثاني: أن الضمان على الذي قده (٢).

وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.

فإن طلب رجلًا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.

أحدهما: لا يضمنه (٣).

والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٤).

(وإن) (٥) زنى بامرأة (مكرهة) (٦)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه ديتها (٧).

والثاني: لا يجب (٨).

فإن وضع رجل حجرًا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.


(١) لأن كل واحد فهما سبب للإتلاف، فصار كما لو جرحاه.
(٢) لأن الرامي إنما يكون سببًا للتلف، إذا وقع المرمى على الأرض، وههنا لم يقع على الأرض، وصار الرامي صاحب سبب، والقاطع مباشر، فوجب الضمان على القاطع./ المهذب ٢: ١٩٤.
(٣) كما لا يضمن إذا افترسه سبع.
(٤) لأنه ألجأه إلى ما لا يمكنه الاحتراز منه.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) (مكرهه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) لأنها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمنها.
(٨) لأن السبب انقطع حكمه بنفي النسب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>