للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الفياض البصري: إن كانت الحديدة سكينًا قاطعة، وجب الضمان على (واضع) (١) السكين (٢)، وإن كانت غير قاطعة، فعلى واضع الحجر، والأول أصح (٣).

فإن وضع رجل حجرًا، (ووضع) (٤) اثنان حجرًا، فتعثر بهما رجل ومات.

فقد قال أبو يوسف: (يجب) (٥) الضمان عليهم أثلاثًا، وهو قياس المذهب. وقال زفر: يجب على واضع الحجر النصف.

إذا حفر بئرًا في طريق لا يستضر به الناس (٦)، لمصلحة المسلمين، بغير إذن الإمام (٧)، فهل يجب عليه ضمان ما يتلف فيها؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد (٨).


(١) (واضع): في جـ وفي أ، ب ناصب.
(٢) دون واضع الحجر، لأن السكين القاطع موج.
(٣) لأن الواضع هو المباشر.
(٤) (ووضع): في ب، جـ وفي أأو وضع.
(٥) (يجب): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) فإن حفرها لنفسه، كان حكمه حكم الطريق الذىِ يستضر الناس بحفر البئر فيه، لأنه لا يجوز أن يختص بشيء من طريق المسلمين.
(٧) فإن حفرها لمصلحة الناس، فإن كان بإذن الإمام، فهلك به إنسان، لم يضمن، لأن ما فعله بإذن الإمام للمصلحة جائز، فلا يتعلق به الضمان.
(٨) أحدهما: أنه لا يضمن، لأنه حفرها لمصلحة المسلمين من غير أضرار، فصار كما لو حفرها بإذن الإمام.
والثاني: أنه يضمن، لأن ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص به الإمام، فمن افتات عليه فيه كان متعديًا، فضمن من هلك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>