(٢) دون واضع الحجر، لأن السكين القاطع موج. (٣) لأن الواضع هو المباشر. (٤) (ووضع): في ب، جـ وفي أأو وضع. (٥) (يجب): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) فإن حفرها لنفسه، كان حكمه حكم الطريق الذىِ يستضر الناس بحفر البئر فيه، لأنه لا يجوز أن يختص بشيء من طريق المسلمين. (٧) فإن حفرها لمصلحة الناس، فإن كان بإذن الإمام، فهلك به إنسان، لم يضمن، لأن ما فعله بإذن الإمام للمصلحة جائز، فلا يتعلق به الضمان. (٨) أحدهما: أنه لا يضمن، لأنه حفرها لمصلحة المسلمين من غير أضرار، فصار كما لو حفرها بإذن الإمام. والثاني: أنه يضمن، لأن ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص به الإمام، فمن افتات عليه فيه كان متعديًا، فضمن من هلك به.