للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في ذلك قولين منضوحين.

وحكي في الحاوي: أنه إذا أحكم رأسها وقد حفرها للارتفاق بها بغير إذن السلطان (فيه) (١) ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا ضمان عليه بحال.

والثاني: أنه يجب عليه الضمان.

والثالث: أنه إن (كان) (٢) حفرها ليرتفق هو بها، ضمن، وإن كان ليرتفق (بها) (٣) المسلمون، لم يضمن.

فإن بني مسجدًا في طريق واسع لا يضر بالمارة، بغير إذن الإمام، ففي وجوب الضمان من يتلف به وجهان.

وإن علق قنديلًا في مسجد، أو فرش فيه حصيرًا، فتلف (به) (٤) إنسان.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجري (مجرى بناء) المسجد (٥)، وخالفه سائر أصحابنا (وقالوا): (٦) لا يضمن، ذكره في الحاوي، وذكر: أنه الصحيح.

فإن حفر العبد بئرًا في طريق، أو ملك غيره، ثم أعتقه سيده، ثم وقع (فيها) (٧) إنسان فمات كان الضمان على المعتق.


(١) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (كان): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (مجرى بناء): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (وقالوا): في ب، جـ وفي أقالوا.
(٧) (فيها): في ب، جـ وفي أفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>