للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقال أبو حنيفة وأصحابه: الضمان على سيده.

إذا حفر بئرًا في ملك مشرك، بينه وبين (اثنين) (١)، مقياس المذهب (أن) (٢) يضمن الحافر.

وقال أبو حنيفة: (ثلث الدية) (٣).

وقال أبو يوسف: عليه نصف الدية.

وإن كان في داره بئر قد غطى رأسها، أو كلب عقور (٤)، وأذن لرجل في الدخول، فوقع في البئر، وعقره الكلب، فهو على القولين فيه إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا فأكله.

وإن بني حائطًا في ملكه، فقال إلى الطريق فوقع، وأتلف إنسانًا ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يضمن (٥).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يضمن، وهو ظاهر (المذهب) (٦)،


(١) (اثنين): في ب، جـ وفي أغيره.
(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٣) (ثلث الدية): في ب وفي أثلثا، وفي جـ ثلثا الدية.
(٤) إذا دخل بغير إذنه فوقع في البئر فمات، أو وعقره الكلب فمات لم يضمنه، لأنه ليس من جهته تفريط في هلاكه.
(٥) لأنه لما مال إلى الطريق لزمه إزالته، فإذا لم يزله، صار متعديًا بتركه، فضمن من هلك به، كما لو أوقع حائطًا مائلًا إلى الطريق، وترك نقضه حتى هلك به إنسان/ المهذب ٢: ١٩٤.
(٦) (المذهب): في أوالمهذب وفي ب، جـ كلام الشافعي/ لأنه بناه في ملكه، ووقع من غير فعله، فأشبه إذا وقع من غير ميل/ المهذب ٢: ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>