٣ - قال أبو جعفر عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ثم عمر، وعثمان، وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث، والربع، وهذا أمر صحيح مشهور، عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدين، حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به وعمل به أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من بعده/ رواه البخاري، فتح الباري ٥: ٤٠٧. (١) لما روى سليم بن بشار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطاعة اللَّه ورسوله أنفع لنا وأنفع، قلنا: وما ذاك؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى/ صحيح مسلم ١٠: ٢٠٤. (٢) (واحدة): في أ، جـ وفي ب واحدًا. (٣) (الآخر): في أوفي ب، جـ الاكار.