للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه (١)، والمزارعة والمخابرة (واحدة) (٢) وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

ومن أصحابنا من قال: المزارعة، غير المخابرة، فالمخابرة: أن تكون من رب الأرض ومن (الآخر) (٣) البذر والعمل. والمزارعة أن تكون الأرض والبذر من واحد والعمل من آخر.

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وابن أبي ليلى: بجواز هذه المعاملة، وروى ذلك عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما.


= ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مائة وسق - ثمانون وسقًا تمرًا وعشرون وسقًا شعيرًا فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقطع لهن من الأرض والماء، أو يمضي لهن الأوسق، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن اختار الأوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض البخاري ومسلم ٥: ٤٠٩، ومسلم ١٠: ٢٠٨ - ٢٠٩.
٣ - قال أبو جعفر عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ثم عمر، وعثمان، وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث، والربع، وهذا أمر صحيح مشهور، عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدين، حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به وعمل به أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من بعده/ رواه البخاري، فتح الباري ٥: ٤٠٧.
(١) لما روى سليم بن بشار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطاعة اللَّه ورسوله أنفع لنا وأنفع، قلنا: وما ذاك؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى/ صحيح مسلم ١٠: ٢٠٤.
(٢) (واحدة): في أ، جـ وفي ب واحدًا.
(٣) (الآخر): في أوفي ب، جـ الاكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>