للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: إذا كان البذر من صاحب الأرض، جاز.

وتجوز إجارة الأرضين بالذهب، والورق، وغيرهما.

وحكي عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك.

وقال مالك: لا تجوز إجارة الأرض بالطعام، (وسواء) (١)، كان مما ينبت فيها أو لا ينبت.

فأما إذا كراه أرضًا بحنطة موجودة مشاهدة جزافًا.

فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا.

ومنهم من (قال) (٢): فيه قولان (كرأس) (٣) المال في السلم (إذا كان) (٤) جزافًا.

فأما إذا كان بين (النخيل) (٥) بياض، لا يمكن سقي النخل، (إلا بسقيه) (٦)، فإن كان قليلًا، جاز أن يساقيه على النخيل، ويزارعه على الأرض في عقد واحد.

فإن عقدت المزارعة والمساقاة منفردين، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح.


(١) (وسواء): في أ، ب وفي جـ سواء.
(٢) (قال): في ب، جـ وفي أيقول.
(٣) (كرأس): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (إذا كان): في أ، جـ وفي ب إن كان.
(٥) (النخيل): في ب، جـ وفي أالنخل.
(٦) (إلا بسقيه): في ب، جـ وفي ألا يسقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>