للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يصح.

فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (١) ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز.

فإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (٢).

والثاني: لا يجوز (٣).

ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.

وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.


(١) (العوض): في جـ وفي أ، ب العرض.
(٢) لأنه لا يمكن سقي النخل إلا بسقي الأرض فأشبه الكثير.
(٣) لأن البياض أكثر، فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعًا للأقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>