- وإن قال: بعتكها بحقوقها، فالحكم كذلك على المشهور/ السبكي ١٠/ ٤٥٠. (١) (ثلاث): في أ، جـ وفي ب ثلاثة. (٢) (المسألتين): في ب وفي أ، جـ المسلمين وهذا خطأ ظاهر. (٣) لأنه متصل بها، فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض، والقول الثاني: لا يدخل في الجميع لأن الأرض إسم للعرصة دون ما فيها من الغراس والبناء المهذب ١٠/ ٤٥٠. (٤) (نصه): في ب، جـ وساقطة من أ. لأن الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء، وتأول قوله في البيع عليه إذا قال: بحقوقها المهذب ١٠/ ٤٤٩. (٥) لأن البيع عقد قوي يزيل الملك، فدخل فيه الغراس والبناء، والرهن: عقد ضعيف لا يزيل الملك، فلم يدخل فيه الغراس والبناء/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤٥٠.