للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه يدخل.

والثاني: أنه لا يدخل.

وحكي فيه وجه ثالث: أن التحتاني أيضًا لا يدخل.

وفي مفتاح الدار وجهان.

أصحهما: أنه يدخل.

وأما الماء في البئر، ففي كونه مملوكًا (فيه) (١) وجهان:

قال أبو إسحاق: ليس (مملوكًا) (٢)، ولا يملك (الماء إلا بالحيازة) (٣)، فعلى هذا، لا يدخل في البيع، ولكن (المشتري يكون أحق به) (٤).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو (مملوك) (٥) لمالك الدار، فيكون الظاهر للبائع، لا يدخل في البيع من غير شرط، ولا يصح البيع من غير شرطه، وما يحدث للمشتري.


(١) (فيه): في أ، جـ وفي ب فيها.
(٢) (مملوكًا): في أ، جـ وفي ب بمملوك.
(٣) (الماء إلا بالحيازة): في جـ وفي أ، ب (الماء بالحيازة).
(٤) (المشتري يكون أحق به): في أ، ب وفي جـ المشترى أحق به، لأنه لو كان مملوكًا لصاحب الدار، لما جاز للمستأجر شربه، لأنه إتلاف عين، فلا يستحق بالإجارة كثمرة النخل، والواجب: أن لا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب بعد شربه، كما لا يجوز رد النخل بعد أكل ثمرته، فعلى هذا لا يدخل في بيع الدار، غير أن المشتري أحق به لثبوت يده على الدار/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤٧٢.
(٥) (مملوك): في جـ وفي أ، ب مملوكًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>