للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم المعدن الظاهر، كالنفط، والغاز، حكم الماء في البئر (١).

فإن كان في الأرض المبيعة، دولاب للماء، فهل يدخل في البيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: يدخل فيه.

والثاني: لا يدخل وهو قول أبي حنيفة.

ومن أصحابنا من فصل القول فقال: إن كان دولابًا صغيرًا يمكن نقله صحيحًا على حاله من غير مشقة، لم يدخل فيه، كالزرنوق، وإن كان كبيرًا لا يمكن نقله إلا (متصلًا) (٢) بمشقة (كبيرة) (٣)، دخل في المبيع.

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه في مخبز الخبازين، واجانة القصارين، وصندوق الطحانين وجهين:

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار (خارج الدار) (٤) لا يدخل في البيع، وإن كان متصلًا بها (٥).


(١) المعدن على قسمين: باطن وظاهر، وقال القاضي أبو الطيب والماوردي - جامد وذائب فالباطن: أي غير متميز عن الأرض، كالذهب والفضة، والرصاص، والنحاس، فإنه يدخل في البيع، لأنه من أجزاء الأرض، ولا فرق بين المعدن وبقية أجزاء الأرض، إلا أن بعض الأجزاء أفخر من بعض.
والمعدن الظاهر: أي المتميز عن الأرض، وهي أعين للمائع، كالنفط، والقار، والملح والكبريت والزئبق/ السبكي ١١/ ٤.
(٢) (متصلًا): في ب، جـ وفي أمنفصلًا وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) (كبيرة): في أ، جـ وفي ب كثيرة.
(٤) (خارج الدار): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) كالظلة لأنها خارجة عن الحدود، مبنية على هواء الطريق، فصارت كالطريق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>