للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش، دخل في البيع، وهذا في غاية الفساد (١).

فإن باع دارًا، وذكر ثلاث حدود منها دون الرابع فإن تميزت بذكر هذه الحدود صح البيع، وإن لم (تتميز) (٢)، فالبيع باطل.

وذكر فيه وجه آخر: أن البيع باطل، بإغفال الحد الرابع بكل حال.

فإن اتصل بالدار ساباط على أحد حيطانها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يدخل فيه.

والثاني: يدخل.

والثالث: تخريج (أبي) (٣) الفياض (أنه يعتبر) (٤).

وتعتبر الأجداع من الطرفين.

فإن كانت مطروحة على حائط الدار، دخل في البيع.

وإن كان أحد الطرفين مطروحًا على غير حائط الدار، لم يدخل في البيع.


= ولأنها تابعة للدار من حيث أن قرار أحد طرفيها عليها، وليست بتابعة لها من حيث أن قرار طرفها الآخر على شيء آخر، فصارت تابعة من وجه دون وجه، فتدخل إن ذكر الحقوق ونحوه، وإلا فلا/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٨.
(١) لم أعثر على هذا القول في كتب الحنفية.
(٢) (تتميز): في أ، جـ وفي ب تميز.
(٣) (أبي): في أ، ب وفي جـ ابن والأول هو الصحيح وهو أبو الفياض البصري.
(٤) (أنه يعتبر): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>