للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باع نحلًا، وعليها طلع غير مؤبر، دخل في البيع، وإن كان مؤبرًا، لم يدخل فيه وبه قال مالك، وأحمد (١).

وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري (بكل) (٢) حال.

وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال (٣).

وإن باع (فُحَّالًا) (٤) وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان.


(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) رواه البخاري ومسلم/ أنظر صحيح مسلم ١١/ ١٩١ ولفظهما: من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وفي لفظ المسلم: (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر) صحيح مسلم ١١/ ١٩١.
وأصل الآبار عند أهل العلم: التلقيح، ويقال: أبرت النخلة بالتخفيف والتشديد، فهي مؤبرة ومأبورة، ومنه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خير المال: سكة مأبورة) الفتح الكبير ٢/ ١٣٠. والسكة: النخل المصفوف، وفسر الخرقي المؤبر، بما قد تشقق طلعه لتعلق الحكم بذلك/ المغني لابن قدامة ٤/ ٧٥.
والحديث: جعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة، فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع، ولأن ثمرة النخل كالحمل لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل، ثم الحمل الكامن يتبع الأصل في البيع، والحمل الظاهر لا يتبع، فكذلك الثمرة.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وما شقق في معنى ما أبر، لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر المهذب ١١/ ٢١.
(٢) بكل في ب، وفي أ، جـ لكل.
(٣) لقوله عليه الصلاة والسلام: (من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤/ سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥.
(٤) (فحالًا): في أ، ب وفي جـ قحالا وهذا من النساخ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>