وأصل الآبار عند أهل العلم: التلقيح، ويقال: أبرت النخلة بالتخفيف والتشديد، فهي مؤبرة ومأبورة، ومنه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خير المال: سكة مأبورة) الفتح الكبير ٢/ ١٣٠. والسكة: النخل المصفوف، وفسر الخرقي المؤبر، بما قد تشقق طلعه لتعلق الحكم بذلك/ المغني لابن قدامة ٤/ ٧٥. والحديث: جعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة، فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع، ولأن ثمرة النخل كالحمل لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل، ثم الحمل الكامن يتبع الأصل في البيع، والحمل الظاهر لا يتبع، فكذلك الثمرة. قال الشافعي رحمه اللَّه: وما شقق في معنى ما أبر، لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر المهذب ١١/ ٢١. (٢) بكل في ب، وفي أ، جـ لكل. (٣) لقوله عليه الصلاة والسلام: (من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤/ سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥. (٤) (فحالًا): في أ، ب وفي جـ قحالا وهذا من النساخ. =