للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه يدخل في البيع كطلع الإناث (١).

والثاني: أنه بمنزلة المؤبر.

فإن كان قد أبر بعض الحائط دون البعض، جعل الجميع كالمؤبر (٢).

وقال أبو علي بن خيران: إن كان نوعًا واحدًا، جعل غير


= الفحال: بضم الفاء والحاء مهملة مشددة وآخرها لام، ذكر النحل، وقال ابن فارس: الفحال، فحال النخل، هو ما كان من ذكوره فحلًا لإناثه، وقال ابن قتيبة، وهو فحال النخل، ولا يقال: فحل، ولذلك اعترض معترض على الشافعي رضي اللَّه عنه، فإن الشافعي قال: وإن كان فيها فحول، فقال هذا المعترض، إن هذا خطأ لأنه لا يقال في النخل فحل، ولا في جمعه فحول، وإنما يقال: فحال وجمعه فحاحيل، وأجاب أصحاب الشافعي: بأن كل واحد منهما جائز في اللغة وقد ورد به الشعر، قال الشاعر:
تأبدي يا خيرة العسل ... تأبدي من جيد فسل
إذا ضن أهل النخل بالفحول
(١) لأنه طلع لم يتشقق، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث.
والوجه الثاني: أنه لا يدخل في بيع الأصل، لأن جميع الطلع مقصود مأكول، وهو ظاهر فلم يتبع الأصل كالتبن/ المهذب للشيرازي ١١: ٤٢.
قال الماوردي: هذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في طلع الإناث، هل يقاس على الحمل قياس تحقيق، أو قياس تقريب؟ قال بعضهم: قياس تحقيق، فعلى هذا: لا يصير طلع الفحال مؤبرًا إلا بالتشقق. وقال آخرون: بل قياس تقريب اعتبارًا بالعرف، فعلى هذا يصير طلع الفحال مؤبرًا اعتبارًا بالعرف/ السبكي ١١: ٤٣.
(٢) ويكون الجميع للبائع، لأنا لو قلنا: إن ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، أدى إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يؤبر تبعًا للمؤبر لأن الباطن يتبع الظاهر، ولم يجعل ما أبر تابعًا لما لم يؤبر، لأن الظاهر لا يتبع الباطن. ولهذا جعلنا أساس الدار تابعًا لظاهرها في تصحيح البيع، ولم نجعل ظاهرها تابعًا للباطن في إفساد البيع/ المهذب للشيرازي ١١: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>