للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤبر (تابعًا) (١) للمؤبر وإن كان نوعين لم يجعل ما لم يؤبر تابعًا للمؤبر (٢).

والمذهب: الأول.

فإن تشقق بعض طلع الفحال دون البعض، وقلنا: يعتبر فيه التشقق فهل يتبعه طلع الإناث؟ (٣) فيه وجهان:

ذكر في الحاوي: (أن) (٤) أصحهما أن (لا يتبع) (٥) ويجعل بمنزلة جنس آخر.

فإن كان له حائط قد اطلع بعضه دون بعض، فأبر المُطْلِعَ، ثم باع الحائط ثم أطلع الثاني، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الطلع الحادث للمشتري (٦).


(١) (تابعًا): في ب، جـ وفي أيابعًا، وهذا تصحيف ظاهر
(٢) أي من نوع آخر، لأن النوع الواحد يتقارب ظهوره، والنوعان يختلف ظهورهما المهذب/ ١١/ ٤٧.
(٣) لما ذكرناه من سوء المشاركة واختلاف الأيدي وذلك، يوجد في النوعين، كما يوجد في النوع الواحد، وأما إذا كان له حائطان، فأبر أحدهما دون الآخر، وباعهما فإن المؤبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، ولا يتبع أحدهما الآخر، لأن انفراد كل واحد منهما بثمرة حائط لا يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، فاعتبر منهما بنفسه/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٧.
(٤) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) (لا يتبع): في جـ وفي أ، ب لا بيع والأول هو الصحيح.
(٦) لأنه حادث في ملكه، فلا يصير للبائع، بل يكون للمشتري، لأنه من طلع العام المستقبل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>