(٢) أي من نوع آخر، لأن النوع الواحد يتقارب ظهوره، والنوعان يختلف ظهورهما المهذب/ ١١/ ٤٧. (٣) لما ذكرناه من سوء المشاركة واختلاف الأيدي وذلك، يوجد في النوعين، كما يوجد في النوع الواحد، وأما إذا كان له حائطان، فأبر أحدهما دون الآخر، وباعهما فإن المؤبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، ولا يتبع أحدهما الآخر، لأن انفراد كل واحد منهما بثمرة حائط لا يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، فاعتبر منهما بنفسه/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٧. (٤) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٥) (لا يتبع): في جـ وفي أ، ب لا بيع والأول هو الصحيح. (٦) لأنه حادث في ملكه، فلا يصير للبائع، بل يكون للمشتري، لأنه من طلع العام المستقبل. =