للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الجميع للبائع.

(فإن) (١) أبر بعض الحائط دون بعض (فأفرد) (٢) ما لم يؤبر بالبيع (ففيه) (٣) وجهان:

أحدهما: أنه للبائع (٤).

والثاني: أنه للمشتري (٥).


= أما إذا كان من طلع ذلك العام ففيه وجهان.
أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة، وادعى الماوردي أنه الأصح، وتبعه ابن أبي عصرون، إن ما أطلع في ملك المشتري لا يتبع المؤبر، بل يكون للمشتري كحدوثه في ملكه.
والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني وقال: إنه المذهب، أنه يتبع فيكون للبائع خوفًا من سوء المشاركة، كما أنا جعلنا ما لم يؤبر تبعًا لما أبر، خوفًا من سوء المشاركة، وفرق الماوردي منتصرًا لقول ابن أبي هريرة: بأن ما لم يؤبر يصح العقد عليه، ويلزم فيه بالشرط فجاز أن يصير تبعًا لما قد استثناه العقد.
قال: ولو كان التعليل المذكور صحيحًا، كان بيع ما لم يخلق تبعًا لما خلق، كما يجوز بيع ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا صلاحه، قال: وفيما ذكرنا من ذلك دليل على ضعف قوله، وفساد تعليله يعني أبا حامد، المجموع والمهذب ١١/ ٥١ - ٥٢.
(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٢) (فأفرد): غير واضحة في جـ.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) لأنا جعلناه في الحكم كالمؤبر، بدليل: أنه لو باع الجميع، كان للبائع، فصار كما لو أفرد بعض المؤبر بالبيع/ المهذب ١١/ ٥١.
(٥) لأنه إنما جعل كالمؤبر إذا بيع معه، فيصير تابعًا له، فأما إذا أفرده فليس بتابع للمؤبر فتبع أصله/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>