للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا باع أرضًا وفيها كُرْسف يزرع في كل سنة، لم يتشقق جوزه فالبيع في القطن باطل، وفي الأرض على القولين (في) (١) تفريق الصفقة (٢).

وإن باع شجرًا غير النخل، والكرسف (٣)، فإن كان مما يقصد ورده، وكان يخرج في كمام، فهو كثمرة النخل إذا لم يتفتح (جنبذه) (٤) بيع.

وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه للبائع وإن لم يتفتح عنه الجنبذ، وذكر أنه ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأول أقيس.

وإن كان مما يقصد ورقه، كالتوت ففيه وجهان:


(١) (في): في ب، جـ وفي أ (وفي)، والأول هو الصحيح.
(٢) الكرسف: القطن، وهو بضم الكاف وسكون الراء، وضم السين المهملة بعدها فاء.
والكرسف نوعان: نوع يبقى في الأرض سنين، ويحمل كل سنة مثل كرسف الحجاز، وتهامة، والشام، والبصرة، والبلاد الحارة، فهو شجر شبيه بالنخل، ويتشقق الجوز، فيؤخذ القطن منه، ويترك القشر على الشجر، كما يترك كمام الطلع على الشجر، ونوع: شجر يحمل في كل سنة، وتخرج ثمرته في كمام وتتشقق عنه كالنخل.
(٣) الأشجار إما أن يقصد منه الورد، وإما أن يقصد منه الورق وإما أن يقصد منه الثمر.
(٤) (جنبذة): في أ، جـ جبنذة أي كمامه وفي ب جنبزه، فإن كان في الكمام تبع الأصل في البيع كالطلع الذي لم يؤبر، وإن كان خارجًا من الكمام لم يتبع الأصل كالطلع المؤبر، وإن كان لا كمام له كالياسمين، كان ما ظهر منه للبائع، وما لم يظهر للمشتري/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>