للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه إن) (١) لم يتفتح للمشتري.

والثاني: أنه للمشتري بكل حال (٢).

فأما ما يقصد (ثمرته) (٣) (فخرج) (٤)، وعليه قشرات، كالجوز، واللوز والرانج فالمنصوص أنه كالرمان، لا يدخل في البيع (٥).

ومن أصحابنا من قال: إنه يدخل في البيع ما لم يتشقق عنه القشر الأعلى (٦).

وأما ما يكون في نور يتناثر عنه، كالتفاح، والكمثرى، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: هو كثمرة النخل، إن تناثر عنه النور للبائع، وما لم يتناثر عنه للمشتري، وهو ظاهر المذهب (٧).

قال الشيخ أبو حامد: هو للبائع، وإن لم يتناثر عنه النور (٨).


(١) (أنه إن): في ب، جـ وفي أإنه لم، وإن تفتح فهو للبائع، لأن الورق من هذا كالثمر من سائر الأشجار.
(٢) تفتح أو لم يتفتح، لأنه بمنزلة الأغصان من سائر الأشجار، وليس كالثمر، لأن ثمرة التوت ما يؤكل منه/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٧.
(٣) (ثمرته): في ب وفي أ، جـ قشرته.
(٤) (فخرج): في أ، ب، وفي جـ فيخرج.
(٥) لأن قشره لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر الرمان.
(٦) لأنه لا يترك في القشر الأعلى كما لا تترك الثمرة في الطلع.
(٧) لأن استتارها بالنور كاستتار الثمر في الطلع، وتناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة، فكان في الحكم مثلها.
(٨) لأن الثمرة قد ظهرت بالخروج من الشجر، واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخل =

<<  <  ج: ص:  >  >>