للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باع أرضًا (وفيها نبات) (١) غير الشجر، فإن كان (مما لا يحمل) (٢) في السنة إلا مرة، كالحنطة، والشعير، لم يدخل في البيع، وفي صحة البيع في الأرض طريقان:

أصحهما: أنه يصح قولًا واحدًا (٣).

والثاني: أنه على قولين، كبيع العين المستأجرة، وإذا قلنا: يصح لم يجب قطع الزرع (٤) وقال أبو حنيفة: يجب قطعه (٥).


= بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض، ثم ثمرة النخل بعد خروجها من الطلع للبائع مع استتارها بالقشر الأبيض فكذلك هذه الثمرة للبائع مع استتارها بالنور/ المهذب للشيرازي ١١/ ٦٧.
وأما إذا كان له أصل يحمل مرة أخرى كالرطبة، والبنفسج، والنرجس، والنعنع والهندبا، والبطيخ، والقثاء، دخل الأصل في البيع، وما ظهر منه فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري كالأشجار/ المهذب للشيرازي ١١/ ٧١.
(١) (وفيها نبات): في ب، جـ وفي أفيها سات وهذا تصحيف.
(٢) (مما لا يحمل): في ب، وفي أ، جـ ما لا يحمل.
(٣) لأن البيع في يد المشتري، وإنما يدخل البائع للسقي أو الحصاد، فجاز بيعه قولًا واحدًا كالأمة المزوجة، والدار المشجونة بأمتعة البائع، وفرقوا بينها وبين الدار المستأجرة، بأن يد المستأجر حائلة بكل حال، فكان كما لو أجر أمته ثم باعها، بطل البيع على أحد القولين ولو زوجها ثم باعها، صح البيع قولًا واحدًا/ المهذب والمجموع للسبكي ١١/ ٨٤.
(٤) لأنها في يد البائع إلى أن يحصد الزرع، فكان في بيعها قولان كالأرض المستأجرة المهذب للشيرازي ١/ ٨٤.
(٥) لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع، فكان عليه تفريغه وتسليمه، كما إذا كان فيه متاع ولا فرق بين ماذا كان الثمر بحال له قيمة، أو لم يكن في الصحيح، ويكون في الحالتين للبائع، لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على =

<<  <  ج: ص:  >  >>