للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شرط الزرع في بيع الأرض، والحب منعقد فيه، وقلنا: يصح بيعه منفردًا، صح (بيع) (١) الأرض، وإن قلنا، لا يصح بيعه منفردًا، فقد حكى في الحاوى فيه وجهين:

أحدهما: أنه يصح.

فإن باع أرضًا (٢) وفيها بذر مع البذر، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح البيع في البذر، وأما الأرض، فيبطل العقد فيها أيضًا إذا قلنا، أن الصفقة لا تفرق، أو قلنا تفرق ويمسك الجائز بحصته من الثمن (وإن) (٣) قلنا: بمسكه بجميع الثمن، صح في الأرض.

والوجه الثاني: أن البيع يصح في البذر تبعًا للأرض.

ذكر في الحاوي: أنه إذا باع غلامًا وعليه ثياب، أو أمه وعليها حلي، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه يدخل في البيع جميع ما عليه.

وقال قوم: يدخل في البيع قدر ما يستر به عورته.

وقال جميع الفقهاء: لا يدخل ذلك في البيع.

ولا يدخل الحبل، والمقود واللجام، في بيع الدابة.


= ما تبين، فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر، الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٨١ - ٢٨٥.
(١) (بيع): في أ، ب وفي جـ مع.
(٢) (أرض): في أوجـ وساقطة من ب.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>