للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قوم: يدخل الحبل والمقود في بيعها.

إذا باع أصلًا وعليه ثمرة للبائع، لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجداد في العادة، وبه قال مالك، وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال (٢).


(١) (إذا باع الشجرة، وبقيت الثمرة للبائع، فإن شرط القطع في الحال لزمه، وإن أطلق، فليس للمشتري تكليفه القطع في الحال، بل له الإبقاء إلى أوان الجذاذ، وقطاف العنب، فإذا جاء وقت الجذاذ، لم يمكن من أخذها على التدريج، ولا أن يأخذها إلى نهاية النضج، ولو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج، كلف القطع على العادة/ روضة الطالبين ٣/ ٥٥٢.
وقال ابن قدامة المقدسي: إن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارًا فيها طعام، لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء ولا يلزمه النقل ليلًا، ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك ههنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها، وهو أوان جزازها، وقياسه حجة لنا لما بيناه.
إذا تقرر هذا: المرجع في جزه إلى ما جرت به العادة، فإذا كان المبيع نخلًا فحين تتناهى حلاوة ثمره إلا أن يكون بسره خير من رطبه، أو ما جرت العادة بأخذه بسرًا، فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره، لأن هذا هو العادة، فإذا استحكمت حلاوته، فعليه نقله وإن قبل بقاؤه في شجره خير له وأبقى، فعليه النقل، لأن العادة في النقل قد حصلت وليس له إبقاؤه بعد ذلك، وإن كان المبيع عنبًا أو فاكهة سواه فأخذه حين يتناهى إدراكه وتستحكم حلاوته ويجز مثله/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ٧٧.
(٢) لأنه مال متقوم، إما لكونه منتفعًا به في الحال أو في الثاني، وعلى المشتري قطعها في الحال تفريغًا لملك البائع، وهذا إذا اشتراها مطلقًا أو بشرط القطع.
وإن شرط تركها على النخيل، فسد البيع، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك الغير، أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع، وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف =

<<  <  ج: ص:  >  >>