للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أصاب النخل عطش، وخاف أن يشرب (الثمرة) (١) الماء من أصل النخل، فتهلك ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يكلف البائع قطع الثمرة (٢).

والثاني: أنه يكلف قطعها (٣).

فإن احتاج أحدهما (٤) إلى سقي ما له، وكان على الآخر ضرر في السقي، وتشاحا، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: يفسخ العقد.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجبر الممتنع منهما عليه (٥).


= رحمهما اللَّه لما قلنا، واستحسنه محمد رحمه اللَّه للعادة، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر/ الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٨٨.
(١) (الثمرة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) لأن المشتري دخل في العقد على أن يترك الثمار إلى الجذاذ فلزمه تركه.
(٣) لأن المشتري إنما رضي بذلك إذا لم يضر به، فإذا أضر به، لم يلزمه تركه/ المهذب للشيرازي ١١/ ٩٩.
(٤) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر في الأضرار، فوجب أن يفسخ.
(٥) لأنه حين دخل في العقد، رضى بدخول الضرر عليه، لأنه يعلم أنه لا بد من السقي، ويجب أجرة السقي على من يبقى، لأن منفعته تحصل له/ المهذب ١١/ ٩٩.
إذا احتاج أحدهما إلى سقي ما له، ولم يكن على الآخر ضرر، جاز له أن يسقيه، وفيها صورتان:
أحدهما: أن يكون المحتاج البائع.
والثانية: أن يكون المحتاج المشتري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>