للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه تقبل شهادتهما، ويحلف مع كل واحد منهما، ويصير العبد رهنًا (١).


(١) ويصير العبد رهنًا عنده، لأنه يجوز أن يكون قد نسي، فلا يكون كذبه معلومًا / المهذب ٢: ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>