للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجب العمد، (فإن حملنا) (١) موجبه، أحد أمرين، أثر في سقوط حقه من الدية مع يمين القاتل على ذلك.

فإن (شهد) (٢) شاهدان على رجل، أنه أعتق عبده، سالما في مرض موته، وقيمته ثلث ماله، وشهد آخران أنه أعتق عبده غانمًا، وقيمته ثلث ماله، فإن علم السابق منهما، عتق ورق الآخر، وإن لم يعلم السابق منهما، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقرع بينهما (٣).

والثاني: (أنه) يعتق من كل واحد منهما نصفه (٤).

فإن ادعى رجل على رجلين، أنهما رهنا عبدًا لهما، بدين له عليهما، فصدقه كل واحد منهما في حق شريكه، وكذبه في حق نفسه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا تقبل شهادتهما (٥).


(١) (فإن حملنا): في أ، جـ وفي ب وإن قلنا.
(٢) (شهد): في ب، جـ وفي أشاهد.
(٣) لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لأن الثلث لا يحتملهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فأقرع بينهما، كما لو أعتق عبدين، وعجز الثلث عنهما.
(٤) لأن السابق حر، والثاني عبد، فإذا أقرع بينهما، لم يؤمن أن يخرج سهم الرق على السابق وهو حر فيسترق، وسهم العتق على الثاني فيعتق وهو عبد فوجب أن يعتق من كل واحد منهما النصف لتساويهما، كما لو أوصى لرجل بثلث ماله، والآخر بالثلث، ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث، فإن الثلث يقسم عليهما/ المهذب ٢: ٣٤١.
(٥) لأنه يدعي أن كل واحد منهما كاذب.

<<  <  ج: ص:  >  >>