(٢) عن القاتل عدلًا كان أو فاسقًا، لأن شهادته على أخيه، تضمنت الإقرار بسقوط القود. (٣) لأنه ما عفا عنه./ المهذب ٢: ٣٤٠. (٤) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما. (٥) حلف القاتل معه، ويسقط عنه حقه من الدية، لأن ما طريقه المال يثبت بالشاهد واليمين. وإن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته، حلف المشهود عليه أنه ما عفا، ويستحق نصف الدية/ المهذب ٢: ٣٤٠. (٦) (وفي): في ب، جـ والمهذب وفي أففي. (٧) لأنه قد يعفو عن الدية، ولا يسقط حقه منها، وهو إذا قلنا: إن قتل العمد لا يوجب غير القود، فإذا عفا عن الدية، كان ذلك كلًا عفو، فوجب أن يحلف أنه ما عفا عن القود والدية./ المهذب ٢: ٣٤٠. (٨) (بصفه): في ب، جـ وفي أنصفه.