للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قتل رجل عمدًا، وله وارثان (١)، فشهد أحدهما على الآخر، أنه عفا عن القود، والمال، سقط القود (٢)، وثبت له حصته من الدية (٣).

(وأما) (٤) نصيب المشهود عليه، فإن كان الشاهد ممن تقبل شهادته عليه، حلف القائل (٥)، (وفي) (٦) كيفية اليمين وجهان:

أحدهما: أنه يحلف، لقد عفا عن المال.

والثاني: وهو ظاهر النص، أنه يحلف، لقد عفا عن القود، والمال جميعًا (٧).

وإن شهد أحدهما على الآخر، بالعفو عن حقه من الدية، وكان (بصفة) (٨)، تقبل شهادته، لم يؤثر ذلك في سقوط القود، وهل يؤثر في سقوط حقه من الدية؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف القولين في


(١) إبنان أو أخوان.
(٢) عن القاتل عدلًا كان أو فاسقًا، لأن شهادته على أخيه، تضمنت الإقرار بسقوط القود.
(٣) لأنه ما عفا عنه./ المهذب ٢: ٣٤٠.
(٤) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.
(٥) حلف القاتل معه، ويسقط عنه حقه من الدية، لأن ما طريقه المال يثبت بالشاهد واليمين. وإن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته، حلف المشهود عليه أنه ما عفا، ويستحق نصف الدية/ المهذب ٢: ٣٤٠.
(٦) (وفي): في ب، جـ والمهذب وفي أففي.
(٧) لأنه قد يعفو عن الدية، ولا يسقط حقه منها، وهو إذا قلنا: إن قتل العمد لا يوجب غير القود، فإذا عفا عن الدية، كان ذلك كلًا عفو، فوجب أن يحلف أنه ما عفا عن القود والدية./ المهذب ٢: ٣٤٠.
(٨) (بصفه): في ب، جـ وفي أنصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>