للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الشجة) (١) والغصب لم تتم البينة، وإن كانت على القول، مثل الطلاق والبيع، تمت البينة.

وإن اختلف الشاهدان في الزمان، أو شهد أحدهما بالاقرار، والآخر بالعقد إلا أن يختلفا في عقد النكاح، فيشهد أحدهما أنه تزوجها، يوم الخميس، وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة، فلا تتم البينة.

إذا شهد شاهد، أنه أقر عنده يوم الخميس، أنه طلق، وشهد آخر أنه (أقر عنده يوم الجمعة) (٢) أنه طلق، ثبت الطلاق، وكذلك في البيع، والنكاح، وغيرهما.

وقال زفر: لا يقبل.

إذا فسق الشاهدان، قبل الحكم بشهادتهما، لم يجز الحكم بشهادتهما.

وقال أبو ثور، والمزني: يحكم بشهادتهما.

(فأما إذا) (٣) ظهر فسقهما بعد الحكم، فإن كان في قصاص، أو حد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يستوفيها، وبه قال محمد.

والثاني: (أنه) (٤) يستوفيها، وبه قال أبو حنيفة في القصاص.


(١) (الشجة): في ب، جـ وساقطة من ب.
(٢) (أقر عنده يوم الجمعة): في ب، جـ وفي أأقر يوم الجمعة عنده.
(٣) (فأما إذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>