للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) شهد أحدهما عليه، أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، ففيه وجهان، حكاهما أبو سعيد الاصطخري.

فإن شهد شاهدان، (أنه سرق) (٢) منه ثوبًا قيمته ربع دينار، وشهد آخر، أنه سرق منه ذلك الثوب بعينه، وقيمته ثمن دينار، (يثبت له ثمن دينار) (٣)، ولا قطع، وتسقط الزيادة، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يحكم له بالزيادة.

فإن شهد (عليه) (٤) شاهد، أنه طلقها، بكرة (٥)، وشهد آخر أنه طلقها عشية، لم يثبت الطلاق، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه طلقها، وشهد (الآخر) (٦) أنه أقر بطلاقها، لم (تتم) (٧) البينة، (وكذلك إذا شهد أحدهما أنه غصبه، أو شجه، وشهد الآخر أنه أقر بذلك) (٨) وكذلك إذا شهد أحدهما، أنه باعه يوم الخميس، وشهد الآخر أنه باعه يوم الجمعة، لم تتم البينة.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن كانت الشهادة على الفعل مثل


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (أنه سرق): في أ، ب وفي جـ أنه إن سرق.
(٣) (ثبت له ثمن دينار): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (عليه): في أ، ب وفي جـ له.
(٥) (بكرة): في جـ وفي أ، ب بكرهٍ.
(٦) (الآخر): في ب، جـ وفي أآخر.
(٧) (تتم): في ب، جـ وفي أيتم.
(٨) (وكذلك إذا شهد أحدهما أنه غصبه، أو شجه، وشهد الآخر أنه أقر بذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>