للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شهد شاهد على رجل أنه زنا بامرأة في زاوية من بيت، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية ثانية منه، وشهد آخر أنه زنا (بها) (١) في زاوية ثالثة منه، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية رابعة (منه) (٢)، لم يثبت الزنا بشهادتهم (٣)، وهل يجب عليهم حد القذف؟ (على القولين) (٤).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه (حد الزنا) (٥) استحسانًا.

وإن شهد (شاهدان) (٦)، أنه زنا بها، وهي مطاوعة، وشهد (آخران) (٧) أنه زنا بها، (وهي) (٨) مكرهة (٩).

فالمذهب: أنه لا حد عليه.

وخرّج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجب عليه الحد (١٠).


(١) (بها): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) ولم يجب الحد على المشهود عليه، لأنه لم تكمل البينة على فعل واحد.
(٤) (على القولين): في أ، جـ وفي ب قولين.
(٥) (حد الزنا): في أ، ب وفي جـ الحد.
(٦) (شاهدان): في أ، ب وفي جـ شاهدان عليه.
(٧) (آخران): في ب، جـ وفي أآخر.
(٨) (وهي): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٩) لم يجب الحد عليها، لأنه لم تكمل بينة الحد في زناها.
(١٠) لأنهم اتفقوا على أنه زنى، وهذا خطأ، لأن زناه بها وهي مطاوعة غير زناه بها وهي مكرهة، فصار كما لو شهد إثنان أنه زنى بها في زاوية، وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى/ المهذب ٢: ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>