(١) (لم يجز الاستيفاء): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأنها عقوبة تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة بخلاف المال، فإنه لا يتأثر بالشبهة/ روضة الطالبين ١١: ٢٩٦. (٢) كأن يكون مالًا أو عقدًا، فالمنصوص أنه يجوز الاستيفاء/ المهذب ٢: ٣٤١. (٣) (وكذا): في ب، جـ وفي أولذا. (٤) (أبو إسحاق): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (آخر): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (يمتنع الاستيفاء): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء، وهذا خطأ، لأن الحكم نفذ، والشبهة لا تؤثر فيه، فجاز الاستيفاء. وإن رجعوا بعد الحكم والاستيفاء، لم ينقض الحكم، ولا يجب على المشهود له، رد ما أخذه لأنه يجوز أن يكونوا صادقين، ويجوز أن يكونوا كاذبين، وقد اقترن بأحد الجائزين الحكم والاستيفاء، فلا ينقض برجوع محتمل/ المهذب ٢: ٣٤١.