(٢) (وقالا): في ب، جـ وفي أوقال. (٣) لما روى الشعبي: أن رجلين شهدا عند علي رضي اللَّه عنه على رجل أنه سرق فقطعه، ثم أتياه برجل آخر فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وهذا السارق، فأبطل شهادتهما على الآخر، وضمنهما دية يد الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولأنهما ألجآه إلى قتله بغير حق، فلزمهما القود، كما لو أكرهاه على قتله/ المهذب ٢: ٣٤١. (٤) لأن القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسبيبًا، لأن التسبيب ما يفضي إليه غالبًا، وها هنا لا يفضي، لأن العفو مندوب إليه، قال اللَّه تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} سورة البقرة ٢٣٧ بخلاف المكره، فإن الإكراه يفضي إلى القتل غالبًا، لأن المكره يؤثر حياته ظاهرًا ولقائل أن يقول: ظهور أيثار حياته، إما أن يكون شرعًا، أو طبعًا، والأول ممنوع، لأن المسلم مندوب إلى الصبر على القتل، فصار كالعفو عن القصاص. والثاني: مسلم ولكن معارض بطبع ولي المقتول، فإنه يؤثر المتشفي بالقصاص ظاهرًا. ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة، ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص، بخلاف المال، لأنه يثبت مع الشبهات والباقي يعرف في المختلف/ فتح القدير والهداية، والعناية ٦: ٩٦ - ٩٧، ومجمع الأنهر ٢: ٢١٩ ودر المنتقى ٢: ٢١٩ والبحر الرائق لابن نجيم المصري ٧: ١٤٩.