للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (١).

والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (٢) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (٣).

فإن كان الحد جلدًا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (٤) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.

فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (٥) البينة، (بأن) (٦) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (٧) فإنه لا يجب عليه


(١) لأن كل واحد منهم أقر بالعمد، وأضاف الخطأ إلى من أقر بالعمد، فصاروا كما لو أقر جميعهم بالعمد.
(٢) (أنه): في ب، جـ وفي أأن.
(٣) أي يجب على كل واحد منهم قسطه من الدية المغلظة، لأنه لا يؤخذ كل واحد منهم إلا بإقراره، وكل واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطىء، فلا يجب عليه القود بإقرار غيره بالعمد/ المهذب ٢: ٣٤١.
(٤) (فرجعوا): في أ، ب وفي جـ ورجعوا.
(٥) (تختل): في جـ وفي أ، ب تحتمل.
(٦) (بأن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٧) (منهم): في ب، جـ وفي أمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>