للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القود (١)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٢).

والثاني: أنه يجب خمس الدية (٣).

وإن رجع اثنان (وقالا) (٤): تعمدنا (كلنا) (٥) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (٦).

والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (٧).

وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٨).

والثاني: أنه يجب على الجميع (٩).


(١) على الراجح لبقاء وجوب القتل على المشهود عليه.
(٢) لبقاء وجوب القتل.
(٣) لأن الرجم حصل بشهادتهم، فقسمت الدية على عددهم/ المهذب ٢: ٣٤٢.
(٤) (وقالا): في أ، ب وفي جـ فقالا.
(٥) (كلنا): في ب، جـ وفي أهنا.
(٦) اعتبارًا بعددهم.
(٧) لأنه بقي ثلاثة أرباع البينة./ المهذب ٢: ٢٤٢.
(٨) لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل.
(٩) أنه يجب على الجميع، لأن الرجم لم يستوف إلا بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>