للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (١)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (٢).

وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:

أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (٣).

والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (٤).

فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.

فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (٥)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم.

فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعًا (٦).

وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان:


(١) لأنهما لم يثبتا إلا صفة.
(٢) لأن الرجم لم يستوف إلا بهما.
(٣) لأنه رجم بنوعين من البينة، الإِحصان والزنا، فقسمت الدية عليهما.
(٤) لأنه رجم بشهادة ست، فوجب على الاثنين ثلث الدية.
(٥) قبلت شهادتهما، لأنهما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعًا، ولا يدفعان عنهما ضررًا.
(٦) أي وجبت الدية عليهم أرباعًا, على كل واحد منهم ربعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>