للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يجب (عليهما) (١) لأجل الشهادة بالاحصان شيء، فتجب الدية عليهم بالسوية (٢).

والوجه الثاني: (أنه) (٣) يجب الضمان (لأجل) (٤) الشهادة بالاحصان.

فإن قلنا: يجب على شاهدي الاحصان، نصف الدية، وعلى شهود الزنا، النصف، وجب على شاهدي الاحصان (هاهنا) (٥) نصف الدية، تعدية الشهادة بالاحصان (بسبب الشهادة بالاحصان) (٦) ثم النصف الآخر بينهم نصفين، ثم يقسم النصف الآخر بينهم نصفين، فيصير على شاهدي الاحصان، ثلاثة أرباع الدية، وعلى شاهدي الزنا، ربع الدية.

وإن قلنا: يجب على شاهدي الزنا ربع الدية، وإن قلنا: يجب


(١) (عليهما): في أ، جـ وفي ب عليهم.
(٢) أي بل يجب على من شهد بالإِحصان نصف الدية، وعلى الآخرين نصفها، لأن الرجوع عن الشهادة صار كالجناية، فوجب على كل اثنين نصف الدية، كأربعة أنفس جنى إثان جنايتين، وجني إثنان أربعة جنايات.
(٣) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٤) (لأجل): في أ، جـ وفي ب لأن.
(٥) (ها هنا): في ب، جـ وفي أهنا.
(٦) (بسبب الشهادة بالإِحصان): في أ، جـ إلا أن أفتثبت وفي ب ساقطة وتعدية الشهادة بالإِحصان زيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>