للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على شاهدي (الاحصان ثلث الدية) (١)، وجب هاهنا (عليهما) (٢) ثلث الدية. (بشهادتهما) (٣) بالاحصان ثم يقسم الثلثان بينهم نصفين (٤)، فيجب على شاهدي الاحصان، ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية.

وإن شهد رجلان على رجل، أنه طلق امرأته ثلاثا، وحكم بطلاقها، ثم رجعا عن الشهادة وكان بعد الدخول، وجب مهر المثل عليهما (٥).

وقال أبو حنيفة وأحمد، ومالك: لا يجب عليهما شيء.

وإن كان قبل الدخول.

فقد نقل المزني: أنه يجب مهر المثل عليهما.

ونقل الربيع: أنه يجب نصف مهر المثل (عليهما) (٦).


(١) (الإِحصان، ثلث الدية): في أ، جـ وفي ب الزنا ربع الدية، وإن قلنا يجب على شاهدي.
(٢) (عليهما): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (بشهادتهما): في ب، جـ وفي أبشاهدهما.
(٤) النصف على من شهد بالإِحصان، والنصف على الآخرين، فيصير على من شهد بالإِحصان ثلثا الدية، وعلى من انفرد بشهادة الزناد ثلثها/ المهذب ٢: ٣٤٢.
(٥) لأنهما أتلفا عليه مقومًا، فلزمهما ضمانه، كما لو أتلفا عليه ماله/ المهذب ٢: ٣٤٢.
(٦) (عليهما): في ب، وساقطة من أ، جـ/ لأنهما أكدا ضمانًا على شرف السقوط، ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج، أو ارتدت، سقط المهر أصلًا، ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ، فيوجب سقوط جميع المهر، ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبًا بشهادتهما/ الهداية ٣: ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>