للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا: من جعل ذلك على اختلاف حالين.

ومنهم: من قال فيه قولان:

أحدهما: يرجع بنصفه.

والثاني: بجميع المهر.

وإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (١) يرجع بما يرجع به في البائن.

والثاني: لا يرجع بشيء.

وإن شهدا أنه (كاتب) (٢) عبده (٣)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين) (٤) قيمته، وعوض الكتابة.

والثاني: (أنه) (٥) يرجع (بجميع القيمة) (٦).

فإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه


(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (كاتب): في ب وفي أ، جـ وكانت.
(٣) (عبده): في ب، جـ وفي أعنده.
(٤) (عليهما بما بين): في ب، جـ وفي أعليه ما بين.
(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (بجميع القيمة): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>