للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (١).

فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (٢).

ومنهم من قال: (قولًا) (٣) واحدًا لا يرجع على الشهود.

(والصحيح: أن المسألة على قولين) (٤).

والصحيح منهما: وجوب الضمان (٥).

فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (٦) منهم ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (٧).


(١) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان.
(٢) وهو قول أبي العباس:
أحدهما: أنه يرجع على الشهود بالغرم، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان وهو الشهادة فلزمهم الضمان.
والثاني: أنه لا يرجع عليهم، لأن العين لا تضمن إلا باليد، أو بالإِتلاف، ولم يوجد من الشهود واحد منهما./ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٣) (قولًا): في أ، ب وبياض في جـ/ والفرق بينهم وبين الغاصب: أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان، والشهود لم تثبت أيديهم على المال.
(٤) (والصحيح: أن المسألة على قولين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) أي والصحيح من القولين.
(٦) (واحد): في ب, جـ وفي أواحدًا.
(٧) لأن المال يثبت بشهادة الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>